تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
لو قتل . وكذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات . وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة . ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث ، فالقود على القاتل ، ويحبس الممسك أبدا ، وتفقأ عين الناظر . ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره . وكذا لو أمره بالقتل ، فالقصاص على المباشر ويحبس الأمر أبدا .
شرح
اعلم أن القتل العمدي يحصل مفهومه باعتبارين : أحدهما لا ( 1 ) باعتبار الإله ، وهو ان الفاعل اما أن يقصد الفعل أو لا . والثاني الخطأ المحض . والأول اما أن يقصد القتل أو لا والثاني الشبيه والأول العمد . وثانيهما باعتبار الإله ، وهو أن الفاعل ان قصد الفعل بما يقتل غالبا فقتل فذلك عمد قطعا ، وان قصد الفعل بما لا يقتل غالبا فاتفق القتل فاما أن يقصد القتل أو لا ، والأوّل عمد أيضا على الأشبه نظرا إلى قصده القتل ، فيدخل تحت عموم قوله " وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً " ( 2 ) وقول الصادق عليه السلام : كلما عمد به الضرب
هامش
( 1 ) في نسخة : أحدهما باعتبار الفاعل . ( 2 ) سورة النساء : 93 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 405 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري