ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين . ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا .
شرح
المال ( 1 ) . وفي طريق أحدهما محمد بن سنان وطلحة بن زيد ، والأول ينسب إلى الغلو والثاني عامي وقيل بتري ، وفي الطريق الآخر ابن فضال وهو واقفي لكنهما من المشاهير .
قوله : ولو قيل تكفي المرة كان حسنا
وجه ذلك عموم الخبر المذكور ، فإنه عام في المقر والمقر له والمقربة .
وقال ابن إدريس ( 2 ) يثبت بالإقرار مرتين ، ففهم منه المصنف أنه لا يثبت بدونهما ، فقال في الشرائع ( 3 ) : وهو وهم . أي رأي باطل ، فان الوهم يطلق على مرجوح الظن ، وعلى القوة المدركة للمعاني الجزئية ، وعلى الرأي الباطل .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 63 ، 64 .
( 2 ) السرائر : 451 .
( 3 ) الشرائع 2 / 326 .