تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الواطئ على التقديرين . ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة . ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات . ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة . ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا . ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر . ولا يثبت إلا بأربعة شهود ، وفي رواية يكفي اثنان لأنها شهادة
شرح
قوله : ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال ابن إدريس ( 1 ) يثبت بالإقرار مرتين . وظاهر أنه لا يثبت بالإقرار مرة . قال المصنف في الشرائع ( 2 ) : وهو غلط ، والتحقيق أنه ان كانت الدابة له ثبت بالمرة الواحدة التعزير والإحراق ، لعموم قوله عليه السلام : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 3 ) ، وكذا ان كانت لغيره ثبت التعزير لا غير ولا يثبت الحيلولة بين المالك ودابته ، ويحتمل أنه مع تلف الدابة يثبت الغرم لقيمتها لاعترافه بسبب الغرم . قوله : ولا يثبت إلا بأربعة شهود ، وفي رواية يكفي اثنان لأنها شهادة
هامش
( 1 ) السرائر : 451 . ( 2 ) الشرائع 2 / 326 . ( 3 ) العوالي 1 / 223 ، الوسائل 16 / 133 .