الواطئ على التقديرين . ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة . ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات .
ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة .
ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا .
ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر .
ولا يثبت إلا بأربعة شهود ، وفي رواية يكفي اثنان لأنها شهادة
شرح
قوله : ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال ابن إدريس ( 1 ) يثبت بالإقرار مرتين .
وظاهر أنه لا يثبت بالإقرار مرة .
قال المصنف في الشرائع ( 2 ) : وهو غلط ، والتحقيق أنه ان كانت الدابة له ثبت بالمرة الواحدة التعزير والإحراق ، لعموم قوله عليه السلام : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 3 ) ، وكذا ان كانت لغيره ثبت التعزير لا غير ولا يثبت الحيلولة بين المالك ودابته ، ويحتمل أنه مع تلف الدابة يثبت الغرم لقيمتها لاعترافه بسبب الغرم .
قوله : ولا يثبت إلا بأربعة شهود ، وفي رواية يكفي اثنان لأنها شهادة
هامش
( 1 ) السرائر : 451 .
( 2 ) الشرائع 2 / 326 .
( 3 ) العوالي 1 / 223 ، الوسائل 16 / 133 .