على واحد . ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد .
ومن استمنى بيده عزر بما يراه الامام .
شرح
على واحد
الأول قول ابن إدريس ( 1 ) لأنه زنا وكل زنا لا يثبت بدون الأربعة ، ولأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة .
والثاني قول الشيخ في النهاية ( 2 ) ، لأنها شهادة على فعل واحد وهو الزاني الحي بخلاف الشهادة على الزنا بالحية فإنه شهادة على فعلين ، ولذلك اكتفى في البهيمة بشاهدين لأنها شهادة على فعل مكلف واحد . ووافق ابن إدريس على ذلك .
قال بعض الفقهاء : نسب المصنف هذا إلى رواية ولم أقف على رواية بذلك في شيء من الأصول .
قلت : المصنف أعرف بما قال ، وأنا وقفت على ذلك في رواية تشتمل على مسائل سألها ابن أبي العوجاء الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ، وقد سأله عن هذه المسألة فأجاب عليه السلام بما قلناه ، وهو أنها شهادة على فعل واحد .
إذا عرفت هذا فحكم الإقرار هنا حكم الشهادة ، ان قلنا بالأربعة فالإقرار كذلك وان قلنا بالاثنين فالإقرار كذلك .
قوله : من استمنى بيده عزر بما يراه الامام
روى الشيخ عن الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام من طريقين أن أمير المؤمنين أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت
هامش
( 1 ) السرائر : 451 .
( 2 ) النهاية : 708 .