ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأقرع هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها ان لم يكن له .
ولو كان المهم ما يركب ظهرها لا لحملها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها ان لم تكن له ، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت .
وفي الصدقة بثمنها قولان ، والأشبه : أنه يعاد عليه ، ويعزر
شرح
لا يقتلن .
وقال ابن إدريس بالأول ، قال : وتمسك الشيخ بظاهر الآية ضعيف ، لأنها خطاب للمذكرين دون الإناث ، ودخول النساء في خطاب الرجال على طريق التبع مجاز ، والكلام يحمل على الحقيقة .
واختار العلامة في المختلف قول الشيخ ، لرواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فقتل اقتص منه ( 1 ) . ولفظة " من " يتناول القسمين بالحقيقة إجماعا ، لأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية .
ثم إن ابن إدريس قال بعد ذلك : قد بينا أن أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء على ما فصلناه ، وهو يدل على اضطرابه .
قوله : وفي الصدقة بثمنها قولان ، والأشبه أنه يعاد عليه
إذا وطئ بهيمة غير مقصودة بالأكل كالبغل والحمار والفرس تتعلق بذلك الفعل أحكام :
الأول : انها تخرج من بلد الفعل وتباع في غيره لئلا يعير الواطئ بذلك كما روي .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 132 وفيه " فعقر " مكان " فقتل " .