أو غلاما فدفع فأدى إلى تلفه ، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه ، أو ذهاب بعض أعضائه ، ولو ظن العطب سلم المال .
ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال ، ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا ، بل يستعاد منهم ما أخذوا ، ويعزرون بما يردع .
الفصل السابع
( في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه )
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم ، كالشاة والبقرة ، حرم لحمها ولحم نسلها .
شرح
يصلب حيا ، وبه قال ابن إدريس ( 1 ) . فعلى قوليهما ينزل ويغسل ويصلى عليه ، وعلى قول الشيخ يؤمر بالغسل أولا والتكفين والتحنيط ثم لا يغسل بعد صلبه .
( الثالثة ) قال ابن إدريس : يقطع إذا أخذ المال وان لم يكن نصابا ولا من حرز ، وللشيخ في المبسوط قولان . واختار العلامة في المختلف قول ابن إدريس ، لأن المحاربة حكم خاص ليس على حد السرقة .
( الرابعة ) هل حكم المحارب فيما ذكر يختص بالرجال أو يعم الرجال والنساء ؟ قال الشيخ في الخلاف بالثاني ، ومثله قال ابن الجنيد الا القتل فإنهن
هامش
( 1 ) السرائر : 461 .