تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
أو غلاما فدفع فأدى إلى تلفه ، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه ، أو ذهاب بعض أعضائه ، ولو ظن العطب سلم المال . ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال ، ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا ، بل يستعاد منهم ما أخذوا ، ويعزرون بما يردع . الفصل السابع ( في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه ) إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم ، كالشاة والبقرة ، حرم لحمها ولحم نسلها .
شرح
يصلب حيا ، وبه قال ابن إدريس ( 1 ) . فعلى قوليهما ينزل ويغسل ويصلى عليه ، وعلى قول الشيخ يؤمر بالغسل أولا والتكفين والتحنيط ثم لا يغسل بعد صلبه . ( الثالثة ) قال ابن إدريس : يقطع إذا أخذ المال وان لم يكن نصابا ولا من حرز ، وللشيخ في المبسوط قولان . واختار العلامة في المختلف قول ابن إدريس ، لأن المحاربة حكم خاص ليس على حد السرقة . ( الرابعة ) هل حكم المحارب فيما ذكر يختص بالرجال أو يعم الرجال والنساء ؟ قال الشيخ في الخلاف بالثاني ، ومثله قال ابن الجنيد الا القتل فإنهن
هامش
( 1 ) السرائر : 461 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 395 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري