وقال الشيخ : بالترتيب يقتل ان قتل ، ولو عفا ولى الدم قتل حدا .
ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وصلب .
وان أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى .
ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفى .
ولو شهر السلاح نفى لا غير .
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس .
ولو تاب بعد ذلك لم تسقط .
شرح
الشيخ ( 1 ) بالترتيب
حجة المفيد صريح الآية ، وهو قوله " أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ " . وما رواه جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل . قلت : النفي إلى أين ؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر . وقال : ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ( 2 ) . وبذلك أفتى سلار وابن إدريس ، وحجة الشيخ رواية عبد اللَّه المدائني عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 720 .
( 2 ) التهذيب 10 / 133 .
( 3 ) التهذيب 10 / 132 .