تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الفصل السادس ( في المحارب ) وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ، لإخافة السابلة وان لم يكن من أهلها على الأشبه . ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين . ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل ، وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض . وحده : القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفا ، أو النفي . وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد : بالتخيير وهو الوجه .
شرح
قوله : وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ليلا أو نهارا لإخافة السابلة وان لم يكن من أهلها على الأشبه هذا قول ابن إدريس ( 1 ) ، وهو الأشبه بأصول المذهب وعموم الآية يؤيده . وقال الشيخان ( 2 ) : لا بد من كونه من أهل الريبة والا لم يكن محاربا . وهل يشترط مع قصده الإخافة قدرته عليها أو لا ؟ فيه احتمالان : أحدهما نعم يشترط والا لما كان في تجريده السلاح فائدة ، وثانيهما لا يشترط لعموم الآية ويجتزي بقصده ، ولذلك أطلق الأصحاب تعريفه ولم يشترطوا القدرة . قوله : وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد ( 3 ) بالتخيير وهو الوجه ، وقال
هامش
( 1 ) السرائر : 460 . ( 2 ) النهاية : 720 . ( 3 ) المقنعة : 130 .