وبه رواية .
والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين .
( الثالثة ) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه .
فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام ، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه قطع .
شرح
التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين
الرواية هي ما رواه بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام ، وعمل بها الصدوق والشيخ في النهاية ( 1 ) والتقي . وقال في المبسوط ( 2 ) : لا قطع بالشهادة الثانية لعدم تأخر السرقة عن القطع الأول بل الكل سابق على القطع وان تأخرت البينة به ، كما لو زنى أو شرب مرارا ثم قامت البينة عليه بالجميع فإنه يكفي حد واحد .
وبذلك قال ابن إدريس ( 3 ) والمصنف ، والرواية في طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف . قال العلامة في المختلف ( 4 ) : التحقيق أن نقول إن شهدت البينات بسرقات متعددة قبل القطع فعليه قطع واحد ، فان عفا الأول قطع للثاني وبالعكس وان شهد بعضهم بعد قطعه لم يقطع ويقطع على أسبق الشهادات عند الحاكم سواء كانت متقدمة أو متأخرة .
هامش
( 1 ) النهاية : 719 .
( 2 ) المبسوط 8 / 38 .
( 3 ) السرائر : 457 .
( 4 ) المختلف ، الجزء الخامس 220 .