ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها .
ويتخير الامام معها بعد الإقرار في الإقامة ، على رواية فيها ضعف .
والأشبه تحتم الحد .
شرح
موضع القطع فيقف على اذن الشارع وهو مفقود .
قوله : ويتخير الامام معها بعد الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف ، والأشبه تحتم الحد
الأول - وهو التخيير - قول الشيخ في النهاية ( 1 ) والتقي اعتمادا على الرواية المذكورة ، وهي رواية أبي عبد اللَّه البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أتقرأ شيئا من كتاب اللَّه . قال : نعم سورة البقرة .
قال : قد وهبت يدك بسورة البقرة . قال : فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود اللَّه . قال : وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع ( 2 ) .
والثاني قول ابن إدريس ناقلا قول الشيخ في المبسوط فيه ، فإنه جعل ذلك هو الذي يقتضيه مذهبنا ، لان حمله على الزنا قياس لا نقول به .
واختاره العلامة في القواعد ( 3 ) ، وقال في المختلف ( 4 ) بالأول ، قال : وليس
هامش
( 1 ) النهاية : 718 .
( 2 ) الفقيه 4 / 44 ، التهذيب 10 / 129 ، الاستبصار 4 / 252 .
( 3 ) السرائر : 456 ، المبسوط 8 / 40 ، القواعد : الفصل الثاني من المقصد الثالث من كتاب الحدود .
( 4 ) المختلف ، الجزء الخامس 219 .