تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
اليمين ، بل يتحتم قطع اليد اليمنى ولو كانت شلاء سواء كانت اليسرى مع ذلك شلاء أو لم تكن ، لأن في العدول إلى اليسرى خروج عن مورد النص . هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) والصدوق ( 1 ) وابن إدريس ( 1 ) ، والمستند رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام في الصحيح في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق . قال : تقطع يده اليمنى على كل حال ( 2 ) . وقال الشيخ في المبسوط ( 3 ) : ان قال أهل العلم بالطب أن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة ، وان قالوا تندمل قطعت الشلاء . وتابعه القاضي وابن حمزة . واختاره العلامة في المختلف ( 4 ) ، لان الحد إذا لم يكن قتلا ينبغي فيه الاحتياط التام في الاحتفاظ والتقدير حصول الحذر فيسقط احتياطا في بقاء النفس . وتحمل الرواية المذكورة على حالة عدم خوف التلف . وما ذكره رحمه اللَّه قريب . وقال ابن الجنيد : ان كانت اليسار شلاء أو قطعت في قصاص لم تقطع اليمين ولا الرجل وانتقل إلى السجن ، والا قطعت اليمين ولو كانت شلاء . ومستنده رواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 717 ، الفقيه 4 / 47 ، السرائر : 456 . ( 2 ) العلل 2 / 537 ، الكافي 7 / 225 ، التهذيب 10 / 208 ، الاستبصار 4 / 242 . ( 3 ) المبسوط 8 / 38 . ( 4 ) المختلف ، الجزء الخامس 223 . ( 5 ) التهذيب 10 / 108 ، الإستبصار 4 / 108 ، الاستبصار 4 / 242 ، وتمام الخبر : وان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعنى لا تقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص .