ولو سرق ثلاثة حبس دائما .
ولو سرق في السجن قتل .
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد .
ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى بل يقطع اليمنى ولو كانت شلاء .
وكذا لو كانت اليسار شلاء .
ولو لم يكن يسار قطع اليمنى ، وفي الرواية : لا يقطع .
وقال الشيخ " في النهاية " : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس . وفي الكل تردد .
شرح
قياس ، وروى ابن مسلم والحلبي عن الصادق عليه السلام : إذا أقر ثم جحد فاقطعه ولو رغم أنفه ( 1 ) .
قوله : ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء ( 2 ) ، ولو لم تكن يسار قطعت اليمنى ، وفي رواية لا تقطع . قال في النهاية ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي الكل تردد
وتفصيل هذه الجملة بمسائل :
( الأولى ) انه لا يجوز الانتقال إلى قطع اليسرى في المرة الأولى مع وجود
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 318 الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود واحكامها .
( 2 ) في المختصر النافع ط بمصر : هكذا بعد " شلاء " : وكذا لو كانت اليسار شلاء .