شرح
( الثانية ) لو سرق ثانيا بعد قطع اليمين وانتقل القطع إلى رجله اليسرى فاتفق كونها شلاء تحتم قطعها كما قلنا أولا ، والخلاف هنا كالخلاف هناك .
( الثالثة ) لو سرق في المرة الأولى وله يمين ولكن ليس له يسرى هل تقطع يده اليمنى الموجودة أم لا ؟ قال المصنف نعم ولو صار أكنع ( 1 ) . وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ( 2 ) قال : إذا لم تكن له يسار لا تقطع اليمين لئلا يبقى بلا يدين ، فلذلك قال في النهاية ( 3 ) يقطع الرجل اليسرى ولو لم تكن حبس لئلا يتعطل الحد . وما ذكره ليس في الرواية .
( الرابعة ) لو سرق وله يمين فاتفق ذهابها قبل القطع لم تقطع يساره الموجودة قطعا لتعلق الحكم بالذاهبة .
( الخامسة ) لو سرق ولا يمين له ، قال الشيخ في النهاية ( 4 ) قطعت يده اليسرى ، واختاره العلامة في القواعد ( 4 ) قطعت يده وقال في المبسوط ( 5 ) ينتقل إلى رجله واختاره القاضي .
وقال ابن حمزة : ان قطعت اليمنى قصاصا قطعت يساره والا فرجله ، هذا أما لو لم تكن له يسار فإنه ينتقل إلى الرجل ، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس .
قاله المصنف في الشرائع والعلامة في القواعد ( 6 ) .
قال المصنف هنا وفي الشرائع : وفي الكل تردد ( 7 ) من حيث أنه تخط عن
هامش
( 1 ) الأكنع : الأشل والذي تشنجت يده .
( 2 ) التهذيب 10 / 108 .
( 3 ) النهاية : 717 .
( 4 ) النهاية : 717 ، القواعد : الفصل الثالث من المقصد السادس من كتاب الحدود .
( 5 ) المبسوط 8 / 39 .
( 6 ) الشرائع : 2 / 323 وراجع القواعد : الفصل الثالث من المقصد السادس من كتاب الحدود .
( 7 ) في الشرائع : وفي الكل اشكال من حيث إنه تخط . أي تخط عما عينه الشارع .