ولو أقر مرتين تحتم القطع ولو أنكر .
( الرابع ) في الحد .
وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى ، وتترك الراحة والإبهام .
ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب .
شرح
القواعد ( 1 ) ، لأن الإقرار مكرها لا يثبت شيئا ، ورد العين لا يدل على السرقة لأنه أعم من ذلك ، لجواز الإيداع عنده أو عدم مباشرة الإخراج أو غير ذلك والدماء مبنية على الاحتياط .
واختاره السعيد ( 2 ) ، قال : والرواية لا تدل على الإقرار مرتين ولا مرة فلا تدل على المطلوب .
قوله : ولو أقر مرتين تحتم القطع ولو أنكر
هذا قول الشيخ في المبسوط ( 3 ) وابن إدريس ( 3 ) ، وقال في النهاية ( 4 ) يسقط القطع مع إنكاره بعد الإقرار ، واختاره العلامة في المختلف ( 5 ) لان رجوعه كالتوبة ولرواية جميل عن الصادق عليه السلام ( 6 ) . قال في المبسوط ( 7 ) حمله على الزاني
هامش
( 1 ) القواعد ، الفصل الثاني من المقصد السادس من كتاب الحدود .
( 2 ) الايضاح 4 / 538 .
( 3 ) المبسوط 8 / 40 ، السرائر : 456 .
( 4 ) النهاية : 718 .
( 5 ) المختلف ، الجزء الخامس 219 .
( 6 ) الفقيه 4 / 43 ، الكافي 7 / 219 ، التهذيب 10 / 129 ، الاستبصار 4 / 250 .
( 7 ) المبسوط 8 / 40 .