تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ويقطع سارق الكفن لان القبر حرز له . ويشترط بلوغه النصاب ، وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حد السرقة ، بل لحسم الجرأة . ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا .
شرح
القطع فيه أولى ، لا من حيث أنه سارق مال بل من حيث أنه من المفسدين . وهذا الوجه ان كان من باب القياس فلا يحسن للعلامة الاستدلال به ، لأنه ليس من مذهبه القياس ، وان كان من التنبيه فلمانع أن يمنع وجوب القطع لصيانة المال فقط والا لوجب قطع الغاصب للمال وليس كذلك . قوله : ويقطع سارق الكفن ويشترط بلوغه النصاب ، وقيل لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة بل لحسم الجرأة . ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا . هنا فوائد : ( الأولى ) اتفق العلماء على أن القبر حرز للكفن لأنه محله وإحرازه بالدفن وهتك حرزه بالنبش ، اما غير الكفن فقال العلامة في المختلف ( 1 ) ان القبر ليس حرزا له للأصل . وفيه نظر من حيث أنهم جعلوا الدفن من أقسام الحرز . ( الثانية ) هل يشترط بلوغ قيمته نصابا حتى يقطع أم لا ؟ فيه أقوال : قال المفيد ( 2 ) والتقي وسلار نعم لأنهم قيدوا القطع فيه ببلوغ النصاب ، وقال بعضهم لا يشترط . وفي كلام الشيخ في النهاية احتمال الأمرين الاشتراط وعدمه .
هامش
( 1 ) المختلف ، الجزء الخامس 222 . ( 2 ) المقنعة : 129 .