والزوج والزوجة وكذا الضيف ، وفي رواية لا يقطع . وعلى السارق إعادة المال ولو قطع .
( الثاني ) في المسروق :
شرح
ما تدل عليه الروايات في طرفيه لكن بعضها أشهر فيعمل عليه كما في هذه المسألة .
وجاز أن يكون الأشهر مما يدل عليه أصول المذهب أيضا فيكون أشبه فيجوز استعمال أي اللفظين كان .
قوله : والزوج والزوجة
أي ويقطع الزوج أو الزوجة لو سرق أحدهما من الآخر مع الإحراز لا بدونه .
قوله : وكذا الضيف ، وفي رواية لا يقطع
هذا أيضا عطف على قوله " ويقطع الأجير إذا أحرز المال " ، والخلاف فيه أيضا مع الشيخ والصدوق ( 1 ) ، فإنهما ذهبا إلى عدم قطعه لو سرق ، استنادا إلى رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام ( 2 ) .
وقال الشيخ في الخلاف يقطع مع الإحراز ، وقال في المبسوط ان سرق من البيت الذي نزل به لم يقطع ومن غيره يقطع . ولابن إدريس ( 3 ) هنا اضطراب يطول الكتاب بحكايته ، والفتوى على ما قاله المصنف .
قوله : وعلى السارق إعادة المال ولو قطع
هذا ليس تنبيها على خلاف لنا بل هو تنبيه على قول أبي حنيفة فإنه قال إذا قطع لم يلزم الغرم .
هامش
( 1 ) النهاية : 717 ، المقنع : 151 .
( 2 ) الكافي 7 / 228 ، التهذيب 10 / 110 ، الفقيه 4 / 47 ، العلل 2 / 535 .
( 3 ) السرائر : 455 .