ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع .
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، إحداهما : لا يقطع والأخرى : يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب .
شرح
قوله : وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان إحداهما لا يقطع والأخرى يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب
الأولى عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، ومثلها عن محمد بن قيس عن الباقر عن علي عليه السلام في رجل أخذ نصيبه من المغنم ، فقالوا : قد سرق اقطعه . فقال : اني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك ( 2 ) . وعمل عليها المفيد ( 3 ) وسلار .
والثانية عن عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 4 ) وعمل عليها الشيخ .
وهو مقاله ابن الجنيد والقاضي ، واستحسنه المصنف في الشرائع ( 5 ) ، وأفتى السعيد بالأول ( 6 ) . وهو قوي .
وأما رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن البيضة قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام . فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه ( 7 ) . فلا تعارض الرواية الأولى والحكم فيها ، لجواز أن يكون السارق ليس من الغانمين .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 231 ، التهذيب 10 / 105 ، الاستبصار 4 / 241 .
( 2 ) الكافي 7 / 223 ، التهذيب 10 / 104 ، الاستبصار 4 / 241 .
( 3 ) المقنعة : 219 .
( 4 ) التهذيب 10 / 106 - 129 ، الفقيه 4 / 45 ، الاستبصار 4 / 242 .
( 5 ) النهاية : 715 ، الشرائع 2 / 321 .
( 6 ) الايضاح 4 / 525 .
( 7 ) التهذيب 10 / 105 ، الاستبصار 4 / 241 .