فالقيود إذا ستة . فلا يحد الطفل ، ولا المجنون لكن يعزران .
وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنا مله ، فان عاد قطع كما يقطع البالغ .
شرح
قوله : فلا يحد الصبي ( 1 ) ولا المجنون لكن يعزران ، وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت انا مله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع البالغ
الأول قول المفيد ( 2 ) ، واختاره ابن إدريس ( 2 ) والمصنف ، لأصالة البراءة واتصافهما بما يوجب رفع القلم . وأما التأديب فليس من باب التكليف بل من وجوب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة .
والثاني قوله النهاية ( 3 ) ، وتابعه القاضي ، واختاره العلامة في المختلف ( 3 ) ، ومستنده رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 4 ) .
وقال الصدوق في المقنع ( 5 ) يعفى عنه ، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك .
وقال التقي يهدد في الأول وتحك أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية ، وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ، ومن المفصل الثاني في الرابعة ، ومن أصول الأصابع في الخامسة . والفتوى على الأول .
هامش
( 1 ) في المختصر النافع ط بمصر : الطفل .
( 2 ) المقنعة : 129 ، السرائر : 455 .
( 3 ) النهاية : 715 ، المختلف : الجزء الخامس 218 .
( 4 ) الكافي 7 / 232 ، التهذيب 10 / 118 ، الاستبصار 4 / 248 .
( 5 ) المقنع : 150 .