تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع . والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى سواء . ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها . ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر .
شرح
قوله : ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأشهر روى سليمان عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ( 1 ) . ومثله رواية سماعة عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وروى الحلبي في الحسن عنه عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه . فقال : هو مؤتمن ( 3 ) . وعمل على ذلك الصدوق في المقنع والشيخ في النهاية ( 4 ) . وهذه الروايات ليست مشهورة ، بل الروايات الشهيرة ان كل من أحرز من دونه مال فسرقه فإنه يقطع . فلذلك قال المصنف على الأشهر ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة وعليه الفتوى مع أن الروايات بعدم القطع تحمل على عدم الإحراز ولفظها يدل على ذلك . قال الآبي ( 5 ) لو قال على الأشبه لكان أنسب بقاعدته المرسومة . وهذا غلط منه ، فإن الأشبه انما يقال على ما دلت عليه أصول المذهب ولم تدل عليه رواية والأشهر
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 227 ، التهذيب 10 / 109 وفي آخر الحديث : هذا خائن . ( 2 ) الكافي 7 / 228 ، التهذيب 10 / 109 ، علل الشرائع 2 / 535 . ( 3 ) الفقيه 4 / 43 ، الكافي 7 / 227 ، التهذيب 10 / 109 . ( 4 ) المقنع : 151 ، النهاية : 717 . ( 5 ) قال الآبي في كشف الرموز : فلو قال دام ظله بدل قوله على الأشهر على الأشبه لكان أشبه بالترتيب المرسوم والمعتاد على ما اخترناه .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 375 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري