تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات ، والمساجد . وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا . ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين . ولا يقطع في الثمر على الشجر ، ويقطع سارقه بعد إحرازه . وكذا لا يقطع في سرقة مأكول ، في عام مجاعة .
شرح
قوله : ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات والمساجد هذا هو المشهور ، وقال الحسن يقطع من أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد وغير ذلك ، فان قصد مع الإحراز أو المراعاة فمسلم والا فهو في موضع المنع . قوله : وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا تقدم أن هذا قول الشيخ في المبسوط ومنعه ابن إدريس . قوله : ولا يقطع في الثمر على الشجر ويقطع سارقه بعد إحرازه أما الثاني فلا خلاف فيه ، فإنه بعد إحرازه كغيره من الأمتعة ، وأما الأول فأطلق المصنف وغيره عدم القطع فيه ، والعلامة قيد عدم القطع بأن لا يكون عليه حائط ، فلو كان الثمر محرزا فيقطع سارقه . قوله : وكذا لا يقطع في سرقة مأكول عام سنة ( 1 )
هامش
( 1 ) وكذا في متن الرياض واما في المختصر النافع ط بمصر : في عام مجاعة .