ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويضرب متوسطا .
ولا يعزر الكفار مع التنابز .
( الرابع ) في اللواحق ، وهي مسائل :
( الأولى ) يقتل من سب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام ، ويحل دمه لكل سامع إذا أمن .
( الثانية ) يقتل مدعى النبوة . وكذا من قال لا أدرى محمد - عليه الصلاة والسلام - صادق أولا ، إذا كان على ظاهر الإسلام .
شرح
ثبت في الأصول ، وقوله " فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ " ( 1 ) ولا فرق بين العبد والأمة .
وفي الكل نظر ، لأن الرواية شاذة ، وعمل الصحابة غير معلوم ، وعود الضمير إلى البعض نمنع تخصيصه كما ثبت في الأصول ، مع ثبوت النقض بالكافر فإنه يجب عليه كمال الحد ولا تقبل شهادته ، والفاحشة يراد بها الزنا .
فالعمل حينئذ على المشهور .
قوله : وقيل لا يعزر الكفار مع التنابز ( 2 )
جعل المصنف هذا قولا لقوله " قيل " ، وهو يدل على استضعافه له ، مع أن في بعض نسخ هذا الكتاب يعزر بالإثبات لا النفي . ووجه العدم ثبوت التعزير من الطرفين فيتهاتران ( 3 ) . اللهم الا أن يخشى وقوع فتنة فيجب التعزير . ووجه
هامش
( 1 ) سورة النساء : 25 .
( 2 ) نبزه نبزا من باب ضرب : لقبه ، تنابزوا : نبز بعضهم بعضا .
( 3 ) تهاتر الرجلان : ادعى كل واحد على الآخر باطلا . تهاترت البينات : تساقطت وبطلت .