ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام .
ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا ، وقيل في الثالثة . والحد ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا .
شرح
والعفو إلى المستحق .
( الخامسة ) لو قال ابنك لائط أو منكوح في دبره فالحكم كما تقدم .
قوله : وقيل في الثالثة
تقدم الخلاف في ذلك فلا وجه لإعادته .
قوله : والحد ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا
هذا هو المشهور ، اختاره الشيخ في التهذيب والنهاية والصدوق والمفيد ( 1 ) لعموم الآية ( 2 ) وعدم ثبوت المخصص .
وقال الشيخ في المبسوط ( 3 ) يجب على العبد أربعون لا غير كما يتنصف الحد في الزنا ، قيل المخصص رواية القاسم بن سليمان عن الصادق عليه السلام ( 4 ) وعمل الصحابة وقوله " وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً " ( 5 ) والضمير عائد إلى الذين يرمون المحصنات ، فجعل المانع من قبول شهادتهم القذف وهو لا يتحقق في العبد ، فيكون المراد بهم الأحرار لأن عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصصه كما
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 65 ، النهاية : 723 ، المقنع : 149 ، المقنعة : 127 .
( 2 ) سورة النور : 4 .
( 3 ) المبسوط 8 / 16 .
( 4 ) التهذيب 10 / 73 - 74 ، الاستبصار 4 / 229 - 230 .
( 5 ) سورة النور : 4 .