( الثالثة ) يقتل الساحر إذا كان مسلما ، ويعزر ان كان كافرا .
( الرابعة ) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط .
وكذا العبد ، ولو فعل استحب عتقه .
( الخامسة ) يعزر من قذف عبده أو أمته ، وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا : بما دون الحد .
الفصل الرابع
( في حد المسكر )
شرح
الثبوت ان كل من فعل محرما أو ترك واجبا يعزر .
قوله : ولو فعل استحب عتقه
يفهم من كلام الشيخ لزوم عتقه ، وقال ابن إدريس بالاستحباب ( 1 ) ، وهو أقوى للأصل وعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) .
قوله : الفصل الرابع في حد المسكر
البحث هنا اما في ماهية المسكر واما في تحريمه واما في كمية [ كيفية ن ] الحد فالأول قيل هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم ، وقيل هو ما يغير العقل ويحصل معه نشوة وسرور وقوة نفس في غالب المتناولين وعربدة .
أما ما يغير العقل لا غير فان حصل معه تغيب الحواس الخمس فهو المرقد وان لم يحصل فهو مفسد العقل كما في البنج والشوكران .
هامش
( 1 ) السرائر : 468 .
( 2 ) البحار 2 / 272 ، عوالي اللئالي 1 / 138 .