ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام والستر .
فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر ، وكذا الأب لو قذف ولده .
ويحد الولد لو قذفه ، وكذا الأقارب .
( الثالث ) في الأحكام :
فلو قذف جماعة بلفظ واحد ، فعليه حد ان جاؤوا وطالبوا مجتمعين ، وان افترقوا فلكل واحد حد .
وحد القذف يورث كما يورث المال ، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة .
شرح
باطل فيبطل الملزوم . أما الملازمة : فلان دلالة اللفظ على النسبة إليهما واحدة ، فإنه كما يحتمل أن تكون هي مكرهة فكذا يحتمل أن يكون هو في قوله منكوحا في دبره مكرها ، فلو اقتضى المنع ثمة اقتضاه هنا . وأما بطلان اللازم فللإجماع على ثبوت الحد على القاذف في قوله منكوحا في دبره .
وهنا فوائد :
( الأولى ) لو قال لرجل لطت بفلان فالحكم جار في الموضعين من ثبوته الحد للمواجه إجماعا وللمنسوب على الخلاف .
( الثانية ) مع القول بثبوته لهما قد يجب حدان إذا كانا كاملين ، وقد يجب تعزيران إذا كانا ناقصين ، وقد يجب حد وتعزير مع اختلافهما .