تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
والتعريض يوجب التعزير ، وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء . ولو قال لغيره ما يوجب أذى ، كالخسيس والوضيع ، وكذا لو قال يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا . ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين . ويشترط في القاذف البلوغ والعقل . فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر ، وكذا المجنون . ( الثاني ) في المقذوف .
شرح
أما ثبوت الحد للمواجه فإجماعي ، وتردد المصنف في ثبوته للمرأة المنسوب إليها الزنا من أن الزنا هنا هل هو فعل واحد إذا ثبت لواحد ثبت للآخر أو فعلان متغايران لا يلزم من الثبوت لواحد ثبوته للآخر . قال المفيد والشيخ في النهاية والتقي والقاضي بالأول ، لأصالة المطاوعة ولدلالة العرف على النسبة إليهما معا . وقال ابن إدريس بالثاني ، لان نسبة المزني بها إلى الانفعال لا إلى الفعل ، والانفعال أعم من المطاوعة أو الإكراه لصدقه حقيقة فيهما ، والعام لا دلالة له على الخاص بإحدى الدلالات ، ولا حد مع الاحتمال لكونه شبهة فكيف مع عدم السبب المقتضي له صريحا ، بخلاف النسبة إلى الفعل فان المنسوب اليه قادر عليه عالم به ، وذلك يقتضي صدور الفعل من الفاعل قطعا ، وهو كاف في وجوب الحد إجماعا . واختاره المصنف في النكت . واما العلامة فاستشكل في القواعد ، وفي المختلف اختار الأول لمقام انتهاك الحرمة ولأنه لو لم يجب هنا لما وجب في قوله منكوحا في دبره ، لكن اللازم
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 360 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري