وفي " النهاية " يحد . ولو قال يا زوج الزانية فالحد لها . ولو قال : يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه .
ولو قال : زنيت بفلانة ، فللمواجه حد ، وفي ثبوته للمرأة تردد .
شرح
وجه الأشبهية أصالة البراءة واشتراط التكافؤ للقاذف أو علو المقذوف ، وهو اختيار ابن إدريس .
قال العلامة في المختلف ( 1 ) وهو حسن .
وقال ابن الجنيد والشيخ في النهاية ( 2 ) واختاره القاضي بثبوت الحد كملا لحرمة الولد المسلم ، ولرواية عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها ( 3 ) . أخرجها الكليني والشيخ في التهذيب .
قال العلامة في المختلف ( 4 ) : ولا بأس بالعمل بهذه ، فإنها واضحة الطريق .
وفيه نظر ، لإمكان حمل الضرب على التعزير ، وأيضا ليس فيها دلالة على أن القذف بأمه .
قوله : زنيت بفلانة فللمواجه حد وفي ثبوته للمرأة تردد
هامش
( 1 ) السرائر : 464 ، المختلف الجزء الخامس 228 .
( 2 ) النهاية : 725 .
( 3 ) الكافي 7 / 209 ، التهذيب 10 / 75 - 67 .
( 4 ) المختلف ، الجزء الخامس 228 .