ومقاصده أربعة :
( الأول ) في الموجب : وهو الرمي بالزنا أو اللواط .
وكذا لو قال : يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق ، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ، ولا يحد مع جهالته فائدتها .
وكذا لو قال لمن أقر ببنوته : لست ولدي .
ولو قال : زنى بك أبوك ، فالقذف لأبيه . أو زنت بك أمك فالقذف لامه .
ولو قال : يا ابن الزانيين فالقذف لهما .
ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا .
ولو قال للمسلم : يا ابن الزانية وأمه كافرة ، فالأشبه : التعزير ،
شرح
القذف لغة الرمي بالحجارة ، وشرعا رمي المسلم الحر الكامل المستتر بالزنا
أو اللواط . وهو حرام بنص الكتاب في قوله " إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ " ( 1 ) .
وآيات أخر ذكرناها في الكنز ( 2 ) .
والسنة في قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : قذف محصنة يحبط عمل مائة سنة ( 3 ) . وبالإجماع وهو ظاهر .
قوله : ولو قال للمسلم يا ابن الزانية وأمه كافرة فالأشبه التعزير ، وفي النهاية يحد
عليه وآله وسلم : ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط اللَّه عمله وجلد يوم القيامة سبعون الف ملك من بين يديه ومن خلفه ثم يؤمر به إلى النار .
هامش
( 1 ) سورة النور : 23 .
( 2 ) كنز العرفان 2 / 345 - 347 .
( 3 ) كنوز الحقائق 2 / 31 ، الوسائل 18 / 431 عن عقاب الأعمال وفيه قال صلى اللَّه
عليه وآله وسلم : ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلد يوم القيامة سبعون الف ملك من بين يديه ومن خلقه ثم يؤمر به إلى النار .