وأما القيادة :
فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للواط .
ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين .
والحد فيه خمس وسبعون جلدة . وقيل : يحلق رأسه ويشهر .
شرح
( الأولى ) ان الشيخ أوجب على الزوجة الرجم بناء على قوله ان المساحقة المحصنة ترجم . والفتوى على حدها لا غير .
( الثانية ) ان الولد لا يلحق بالزوجة قطعا ، لأنه غير متولد في رحمها ولا من مائها فلا يلحق بها .
( الثالثة ) انه هل يلحق بالصبية أم لا ؟ استشكله العلامة في القواعد ( 1 ) من حيث أنها ولدته من غير زنا فيلحق بها ، ومن أن السبب في إلحاق النسب النكاح الصحيح أو الشبهة وهما منفيان هنا ، ولأنها بحكم الزانية ولهذا تحد عليه . وعلى هذا الفتوى . يتفرع على ذلك عدم التوارث بينهما لتفرعه على لحوق النسب .
( الرابعة ) ان قلنا إن النفقة للحمل وجب على زوج المساحقة الإنفاق على الصبية مدة الحمل ، وان قلنا النفقة للحامل فلا نفقة هنا لأنها ليست زوجة .
قوله : وقيل يحلق رأسه ويشهر
قاله الشيخ في النهاية ( 2 ) والا أعلم مستنده .
هامش
( 1 ) القواعد ، المطلب الثاني من المقصد الثاني من كتاب الحدود .
( 2 ) النهاية : 710 .