ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ، وينفى بأول مرة .
وقال المفيد : في الثانية . والأول مروي . ولا نفى على المرأة ولا جز .
الفصل الثالث
( في حد القذف )
شرح
قوله : وينفى بأول مرة ، وقال المفيد في الثانية ، والأول مروي
النفي بأول مرة قول الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي وابن إدريس ( 2 ) ، ومستنده رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى عن المصر الذي هو فيه ( 3 ) .
وقال المفيد ( 4 ) : يجلد في المرة الأولى ويحلق رأسه ويشهر ، فان عاد ثانية جلد ونفي . وتبعه التقي وسلار .
قال التقي فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، فان عاد ثالثة جلد ، فان عاد رابعة استتيب ، فان تاب قبلت توبته وان أبى التوبة قتل ، فان تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال . وتوقف العلامة في المختلف ( 5 ) .
قوله : الفصل الثالث في حد القذف
هامش
( 1 ) النهاية : 710 .
( 2 ) السرائر : 451 .
( 3 ) الكافي 7 / 261 ، التهذيب 10 / 64 ، الفقيه 4 / 34 .
( 4 ) المقنعة : 127 .
( 5 ) المختلف ، الجزء الخامس 215 . قال فيه : ونحن في ذلك من المتوقفين .