إسقاطه .
( الثانية ) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له ، وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد .
شرح
قوله : ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائة فالولد له وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد
هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وتبعه القاضي ، والمستند قضاء الحسن بن علي عليهما السلام ( 2 ) .
قال ابن إدريس : في إلحاق الولد بالرجل نظر ، لأنه غير مولود على فراشه ، والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : الولد للفراش . وهذه ليست بفراش ، لان الفراش عبارة عن العقد وإمكان الوطي ، ولا هو من وطئ شبهة .
وكذا النظر في استحقاقها المهر ، لأنها مختارة مطاوعة غير مكرهة ، ومن كانت كذلك لا تستحق مهرا . وأيضا ان أوجبنا عليها الحد فتكون بغيا وقد نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن مهر البغي .
واختار المصنف والعلامة قول الشيخ ، وعليه الفتوى .
وتحقيق القول أن نقول : أما إلحاق الولد فلانه انخلق من ماء غير زان فيلحق الولد بصاحب الماء ، وأما المهر ووجوبه على المرأة فلأنها سبب في ذهاب العذرة وديتها مهر نسائها ، وليست الصبية كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنت في الاقتضاض وهذه ليست كذلك .
نعم هنا مسائل :
هامش
( 1 ) النهاية : 707 .
( 2 ) الكافي 7 / 202 .