وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة .
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط .
والحد فيه مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة .
وقال في " النهاية " : ترجم مع الإحصان وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الجد ثلاثا .
شرح
ابن سنان عن الصادق عليه السلام : يجلدان حدا غير سوط واحد ( 1 ) .
قوله : وفي النهاية ( 2 ) وترجم مع الإحصان
تبعه القاضي في ذلك ، واحتج الشيخ لذلك برواية محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال : حدها حد الزاني . فقالت المرأة : ما ذكر اللَّه ذلك في القرآن .
فقال : بلى . فقالت : وأين ؟ فقال : هن أصحاب الرس ( 3 ) . وهي محمولة على الجلد .
وما ذكره المصنف مذهب المفيد والسيد وسلار والتقي وابن إدريس ، لأصالة البراءة ، ولقول الباقر عليه السلام : السحاقة تجلد ( 4 ) ، فلو كان فيه رجم لزم الاخبار بالخاص عن العام ، وهو باطل .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 40 ، الاستبصار 4 / 213 .
( 2 ) النهاية : 706 .
( 3 ) الكافي 7 / 202 ، الفقيه 4 / 31 ، التهذيب 10 / 58 في الأوائل والثاني : أين هو .
( 4 ) الكافي 7 / 202 ، التهذيب 10 / 58 .