ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، ولا يسقط بعد البينة . ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين .
ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في " النهاية " : قتلتا .
مسألتان :
( الأولى ) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر ، ولا شفاعة في
شرح
قوله : ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعد البينة
هذا قول الشيخ في النهاية وابن إدريس ( 1 ) ، والمشهور وعليه الفتوى .
ولا خلاف أنه مع الإقرار لو تاب الزاني أو اللائط أو المساحقة تخير الامام بين العفو وإقامة الحد ، والمفيد جعل للإمام الخيار بعد البينة أيضا ، فلا فرق عنده بين الإقرار والبينة ، وتبعه التقي في ذلك .
قوله : ولو عادتا قال في النهاية ( 2 ) قتلتا
تبعه القاضي على ذلك ، ومرادهما بالعود في الرابعة بعد تكرار التعزير مرتين والجلد في الثالثة ، ومستندهما رواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 708 ، السرائر : 450 .
( 2 ) النهاية : 708 .
( 3 ) الفقيه 4 / 31 بإسناده عن أبي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، وان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا . أخرجها في الكافي 7 / 202 والتهذيب 10 / 202 والتهذيب 10 / 59 بإسنادهما عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفي آخرهما : فان وجدتا الثالثة قتلتا .