والعبد .
ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه . ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما ، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين . ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة .
شرح
قوله : ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه
هذا في غير الموقب ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) والتقي والقاضي ، وقال ابن إدريس ( 2 ) في الثالثة ، وقال الشيخ في موضع من الخلاف انه في الخامسة . والفتوى على الأول ، وقد تقدم توجيهه في الزنا .
قوله : ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم ( 3 ) بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين
هذا قول الشيخ في النهاية ( 4 ) والقاضي وابن إدريس ( 5 ) ، وقال المفيد ( 6 ) من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين بحسب ما يراه الحاكم ، وقال الصدوق ( 7 ) يجلدان مائة جلدة ، وبه قال ابن الجنيد . قال : وروي عن الصادق عليه السلام انهما يقتلان .
والفتوى على الأول ، لأنه حيث لا فعل فلا يكون فيه ما في الفعل ، ولرؤية
هامش
( 1 ) النهاية : 706 .
( 2 ) السرائر : 449 .
( 3 ) في الهامش : المراد بالرحم هنا كل من لو قدر أنه أنثى حرم على الآخر نكاحه .
( 4 ) النهاية : 705 .
( 5 ) السرائر : 449 .
( 6 ) المقنعة : 125 .
( 7 ) المقنع : 145 .