والامام مجزي في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه .
ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين .
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ، ويستوي فيه الحر
شرح
تقدم قول الشيخين ( 1 ) في الزنا ان المجنون يحد وكذا قالا في اللواط ، وأما الصدوق ( 2 ) فقصر حد المجنون على الزنا دون اللواط ، وذهب سلار وابن إدريس ( 3 ) والمصنف والعلامة ( 4 ) إلى رفع الحد عنه فيهما ، وهو الأصح .
قوله : ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح
هذا قول السيد والمفيد ( 5 ) وسلار ، واختاره الحليون ومستنده رواية سليمان ابن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل . قال : ان كان دون الثقب فالجلد ، وان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ( 6 ) .
وقال الشيخ في النهاية ( 7 ) ان كان محصنا رجم وان لم يكن محصنا جلد ، مستندا إلى رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : ان كان أحصن رجم وإلا جلد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص : 270 .
( 2 ) المقنع : 146 .
( 3 ) السرائر : 445 .
( 4 ) القواعد ، المقصد الثاني من كتاب الحدود . قال فيه : ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل والأصح في المجنون السقوط .
( 5 ) المقنعة : 125 .
( 6 ) الكافي 7 / 200 ، التهذيب 10 / 52 ، الاستبصار 4 / 219 .
( 7 ) النهاية : 704 .
( 8 ) الكافي 7 / 198 ، التهذيب 10 / 54 ، الاستبصار 4 / 22 .