تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية ، فاعلا كان أو مفعولا . ولو شهد أربعة يثبت ، ولو كانوا دون ذلك حدوا . ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا ، وكذا لو لاط بعبده . ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد . ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب . ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم . وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا ، ويستوي فيه كل موقب . ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .
شرح
والمصنف تردد في ثبوته من حيث نص الأصحاب على وجوبه بهذه العبارة مع اشتماله على انتهاك حرمة المنسوب اليه ، وأيضا هو فحش وحد القذف انما ثبت للردع عن الفحش فيثبت هنا ، ومن حيث إنه انما نسب الزنا إلى نفسه حقيقة فيكون هو الزاني وذلك لا يستلزم زنا المنسوب إليها لجواز نومها أو إكراهها والعام لا دلالة له على الخاص . قوله : وكذا المرأة . أي وكذا لو قالت المرأة زنيت بفلان . قوله : ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح