ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية ، فاعلا كان أو مفعولا .
ولو شهد أربعة يثبت ، ولو كانوا دون ذلك حدوا .
ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا ، وكذا لو لاط بعبده .
ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد .
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب .
ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم .
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا ، ويستوي فيه كل موقب .
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .
شرح
والمصنف تردد في ثبوته من حيث نص الأصحاب على وجوبه بهذه العبارة مع اشتماله على انتهاك حرمة المنسوب اليه ، وأيضا هو فحش وحد القذف انما ثبت للردع عن الفحش فيثبت هنا ، ومن حيث إنه انما نسب الزنا إلى نفسه حقيقة فيكون هو الزاني وذلك لا يستلزم زنا المنسوب إليها لجواز نومها أو إكراهها والعام لا دلالة له على الخاص .
قوله : وكذا المرأة .
أي وكذا لو قالت المرأة زنيت بفلان .
قوله : ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح