تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
هنا فوائد : ( الأولى ) مستند هذا الحكم رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام أنه قال : إذا غصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق ( 1 ) . وطلحة هذا بتري . وقال الشيخ في التهذيب هو عامي المذهب لكن كتابه معتمد عليه . وقال المصنف في النكت هذه وان ضعف مستندها لكنها مؤيدة بروايات دالة على ذلك بالفحوى . ( الثانية ) كون الحرة لها الصداق بالفعل المذكور والأمة لها العشر مذهب الشيخ في النهاية ، وتبعه القاضي . وأطلق الصدوق والمفيد لزوم الصداق ولم يفصلا . وجعل ابن إدريس العشر في الأمة رواية ، قال : والأولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا . قال العلامة : الشيخ روى في الصحيح ذلك عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ( 2 ) . قال : والظاهر أن ذلك في الحرة ، أما الأمة فالأقوى الأرش . ( الثالثة ) قال الشيخ يجلد هذا من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه ، وقال المفيد من ثلاثين إلى ثمانين . والظاهر أن مرادهما التعزير بما دون الحد فيرجع فيه إلى رأي الحاكم . ( الرابعة ) في كلام المفيد والصدوق دلالة على أن الغرم والتعزير يلزمان الزاني وغيره ، وقال ابن إدريس : ان الغرم يلزم مع عدم المطاوعة والا فلا شيء في الأمة والحرة .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 49 . ( 2 ) التهذيب 10 / 47 ، الفقيه 4 / 18 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 348 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري