شرح
هنا فوائد :
( الأولى ) مستند هذا الحكم رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام أنه قال : إذا غصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق ( 1 ) . وطلحة هذا بتري . وقال الشيخ في التهذيب هو عامي المذهب لكن كتابه معتمد عليه . وقال المصنف في النكت هذه وان ضعف مستندها لكنها مؤيدة بروايات دالة على ذلك بالفحوى .
( الثانية ) كون الحرة لها الصداق بالفعل المذكور والأمة لها العشر مذهب الشيخ في النهاية ، وتبعه القاضي . وأطلق الصدوق والمفيد لزوم الصداق ولم يفصلا .
وجعل ابن إدريس العشر في الأمة رواية ، قال : والأولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا . قال العلامة : الشيخ روى في الصحيح ذلك عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ( 2 ) . قال :
والظاهر أن ذلك في الحرة ، أما الأمة فالأقوى الأرش .
( الثالثة ) قال الشيخ يجلد هذا من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه ، وقال المفيد من ثلاثين إلى ثمانين . والظاهر أن مرادهما التعزير بما دون الحد فيرجع فيه إلى رأي الحاكم .
( الرابعة ) في كلام المفيد والصدوق دلالة على أن الغرم والتعزير يلزمان الزاني وغيره ، وقال ابن إدريس : ان الغرم يلزم مع عدم المطاوعة والا فلا شيء في الأمة والحرة .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 49 .
( 2 ) التهذيب 10 / 47 ، الفقيه 4 / 18 .