( الخامسة ) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد .
( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان .
ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد .
( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن فعليه ثمن حد الزنى .
( الثامنة ) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف ، عوقب زيادة على الحد .
الفصل الثاني
( في اللواط والسحق والقيادة )
فاللواط يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزر .
شرح
وفيه نظر ، بل الأولى في الأمة لزوم الأرش لنقصها بالجناية وان طاوعت لان ذلك ليس بمهر حتى يدخل تحت النهي عن مهر البغي ، أما الحرة فليس لها مع المطاوعة شيء أصلا ومع الإكراه لها المهر فحسب .
قوله : من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الا قرار حدان ، ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة وفيهما تردد
هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية مفتيا بها ، ومراده بالتكرار أي أربع مرات لأنها نصاب ثبوت حد الزنا فيثبت حينئذ حد الزنا وحد القذف ، أما مع عدم التكرار فيثبت حد القذف لا غير .