تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
( الخامسة ) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد . ( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان . ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد . ( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن فعليه ثمن حد الزنى . ( الثامنة ) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف ، عوقب زيادة على الحد . الفصل الثاني ( في اللواط والسحق والقيادة ) فاللواط يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزر .
شرح
وفيه نظر ، بل الأولى في الأمة لزوم الأرش لنقصها بالجناية وان طاوعت لان ذلك ليس بمهر حتى يدخل تحت النهي عن مهر البغي ، أما الحرة فليس لها مع المطاوعة شيء أصلا ومع الإكراه لها المهر فحسب . قوله : من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الا قرار حدان ، ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة وفيهما تردد هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية مفتيا بها ، ومراده بالتكرار أي أربع مرات لأنها نصاب ثبوت حد الزنا فيثبت حينئذ حد الزنا وحد القذف ، أما مع عدم التكرار فيثبت حد القذف لا غير .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 349 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري