ولا تغريب على المرأة ولا جز .
والمملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن . ولا جز على أحدهما ولا تغريب .
ولو تكرر الزنى ، كفى حد واحد .
شرح
عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلد إمائه ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ( 1 ) .
فعلى الأول القسمة مثلثة قتل ورجم وجلد ومع الأولين الجلد ومع الثالث التعزير ولا يكون جلد ولا تغريب معه في الأحرار ، وعلى الثاني القسمة مربعة الثلاثة المذكورة والرابع من لم يملك فإنه يجلد لا غير .
قوله : ولا تغريب على المرأة .
هذا هو المشهور ، قاله الشيخ وتبعه المتأخرون . واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة واخبارهم وبقوله تعالى " فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ " ( 2 ) ، فلو كانت الحرة يجب تغريبها لكان على الأمة نصفه . وكلام الحسن يدل على أنها تنفي سنة كالرجل مستدلا بالأخبار السابقة آنفا . قال العلامة : والمشهور ما قاله الشيخ ، لما فيه بين الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت .
قوله : ولو تكرر الزنا كفى حد واحد
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 177 ، التهذيب 10 / 3 ، الاستبصار 4 / 202 ، في الكافي : ولم يدخلا بها .
( 2 ) سورة النساء : 25 .