وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد .
ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة ، ويسقط لو كانت قبلها رجما كان أو غيره .
النظر الثاني في الحد :
يجب القتل على الزاني بالمحرمة ، كالأم والبنت ، وألحق " الشيخ " كذلك امرأة الأب .
شرح
صوابا في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير .
وفيه نظر : أما أولا فلان الحد قد يزيد على المائة كما في زنا في مكان شريف أو زمان شريف ، وأما ثانيا فلان لفظ الحد حقيقة في العقوبة المقدرة وذلك ينفي كونه تعزيرا . نعم يرد على ابن إدريس أن هنا حدا ينقص عن ثمانين كما في القواعد فان حده خمسة وسبعون .
قوله : والحق الشيخ امرأة الأب
لا خلاف في وجوب القتل على الزاني بالمحرمات النسبية كالأم والبنت والأخت إلى تمام السبعة ( 1 ) . وألحق الشيخ امرأة الأب ، وأضاف إليها ابن إدريس امرأة الابن ، وصاحب الوسيلة موطوءة الأب بالملك . والمصنف يستضعف هذه الإلحاقات ، لأصالة حقن الدماء وعدم دليل يدل على ما ذكروه .
وهل المراد بالقتل هنا ضرب العنق أو هو أو ما يساويه في الإتلاف كالرجم ؟
صرح المفيد بالأول ، وقال ابن إدريس ان كان محصنا رجم لحصول الغرض وان لم يكن محصنا قتل ، وقال الشيخ للإمام الخيار بينهما . وقال العلامة في
هامش
( 1 ) والسبعة هن الام والبنت والأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة .