تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد . ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة ، ويسقط لو كانت قبلها رجما كان أو غيره . النظر الثاني في الحد : يجب القتل على الزاني بالمحرمة ، كالأم والبنت ، وألحق " الشيخ " كذلك امرأة الأب .
شرح
صوابا في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير . وفيه نظر : أما أولا فلان الحد قد يزيد على المائة كما في زنا في مكان شريف أو زمان شريف ، وأما ثانيا فلان لفظ الحد حقيقة في العقوبة المقدرة وذلك ينفي كونه تعزيرا . نعم يرد على ابن إدريس أن هنا حدا ينقص عن ثمانين كما في القواعد فان حده خمسة وسبعون . قوله : والحق الشيخ امرأة الأب لا خلاف في وجوب القتل على الزاني بالمحرمات النسبية كالأم والبنت والأخت إلى تمام السبعة ( 1 ) . وألحق الشيخ امرأة الأب ، وأضاف إليها ابن إدريس امرأة الابن ، وصاحب الوسيلة موطوءة الأب بالملك . والمصنف يستضعف هذه الإلحاقات ، لأصالة حقن الدماء وعدم دليل يدل على ما ذكروه . وهل المراد بالقتل هنا ضرب العنق أو هو أو ما يساويه في الإتلاف كالرجم ؟ صرح المفيد بالأول ، وقال ابن إدريس ان كان محصنا رجم لحصول الغرض وان لم يكن محصنا قتل ، وقال الشيخ للإمام الخيار بينهما . وقال العلامة في
هامش
( 1 ) والسبعة هن الام والبنت والأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 335 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري