والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة ، وقيل في التاسعة . وهو أولى . وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم .
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد ، ولو وجد له كافل جاز .
ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ .
ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد .
ولا يسقط الحد باعتراض الجنون .
ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد ، ولا في أرض العدو ، ولا على من التجأ إلى الحرم .
ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة . ولو
شرح
قوله : والمملوك إذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة ، وقيل في التاسعة وهو أولى
الأول قول الشيخ في الخلاف والثاني قوله في النهاية ، واختاره السيد والتقي والقاضي وابن إدريس . وهو أولى ، لما تقدم من العلة ، ولرواية زرارة ويزيد بن معاوية عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 31 ، الكافي 7 / 235 ، التهذيب 10 / 27 وفي هذه المصادر : عبيد بن زرارة أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام .