تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة ، ويجب الجلد وكذا لو زنى بالمحصنة صغير . ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم . ويجز رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة . والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل .
شرح
عن الباقر عليه السلام ( 1 ) ، ورواية زرارة عنه عليه السلام أيضا ( 2 ) . وعمل بالأول الشيخ والتقي والثانية المفيد والسيد وابن إدريس ، وهو اختيار المصنف والعلامة . وهو الحق : أما أولا فلعموم الآية الكريمة كما تقدم ، وأما ثانيا فلفعل علي صلوات اللَّه عليه ( 3 ) ، فإنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقيل : أتحدها حدين ؟ فقال : جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم . قوله : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل الذي أملك ولم يدخل الأول قول الشيخ في الخلاف والمبسوط ، واختاره ابن إدريس . والثاني قول الشيخ في النهاية والمفيد ، واختاره العلامة في المختلف لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة ( 4 ) . والبكر هو المملك . وما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 4 ، الاستبصار 4 / 201 . ( 2 ) التهذيب 10 / 5 ، الاستبصار 4 / 201 . ( 3 ) سنن البيهقي 8 / 220 . ( 4 ) التهذيب 10 / 4 ، الاستبصار 4 / 200 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 337 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري