ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة ، ويجب الجلد وكذا لو زنى بالمحصنة صغير .
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم .
ويجز رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة .
والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل .
شرح
عن الباقر عليه السلام ( 1 ) ، ورواية زرارة عنه عليه السلام أيضا ( 2 ) .
وعمل بالأول الشيخ والتقي والثانية المفيد والسيد وابن إدريس ، وهو اختيار المصنف والعلامة . وهو الحق : أما أولا فلعموم الآية الكريمة كما تقدم ، وأما ثانيا فلفعل علي صلوات اللَّه عليه ( 3 ) ، فإنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقيل : أتحدها حدين ؟ فقال : جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم .
قوله : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل الذي أملك ولم يدخل
الأول قول الشيخ في الخلاف والمبسوط ، واختاره ابن إدريس . والثاني قول الشيخ في النهاية والمفيد ، واختاره العلامة في المختلف لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة ( 4 ) . والبكر هو المملك .
وما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 4 ، الاستبصار 4 / 201 .
( 2 ) التهذيب 10 / 5 ، الاستبصار 4 / 201 .
( 3 ) سنن البيهقي 8 / 220 .
( 4 ) التهذيب 10 / 4 ، الاستبصار 4 / 200 .