وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا ، ولا يعتبر الإحصان .
ويتساوى فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر .
وفي جلده قبل القتل تردد . ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة .
ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا .
وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع .
شرح
المختلف وهذا لا بأس به عندي .
قوله : وفي جلده قبل القتل تردد
ينشأ من عموم الآية الكريمة ( 1 ) الدالة على جلد كل زان فيدخل محل النزاع ولا ينافيه القتل فيجمع ، واختاره ابن إدريس ، ومن أصالة البراءة والاقتصار على المنصوص وهو القتل كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام ورواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
قوله : وفي الشاب روايتان أشبههما الجمع
أما رواية عدم الجمع فعن عبد اللَّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال :
إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف ( 3 ) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ( 4 ) . وأما رواية الجمع فعن محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) سورة النور : 2 .
( 2 ) الوسائل 18 الباب 19 من أبواب الزنا .
( 3 ) النصف بفتح الأول والثاني : متوسط العمر من الرجال والنساء .
( 4 ) التهذيب 10 / 4 ، الاستبصار 4 / 200 .