تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا ، ولا يعتبر الإحصان . ويتساوى فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر . وفي جلده قبل القتل تردد . ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة . ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا . وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع .
شرح
المختلف وهذا لا بأس به عندي . قوله : وفي جلده قبل القتل تردد ينشأ من عموم الآية الكريمة ( 1 ) الدالة على جلد كل زان فيدخل محل النزاع ولا ينافيه القتل فيجمع ، واختاره ابن إدريس ، ومن أصالة البراءة والاقتصار على المنصوص وهو القتل كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام ورواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . قوله : وفي الشاب روايتان أشبههما الجمع أما رواية عدم الجمع فعن عبد اللَّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف ( 3 ) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ( 4 ) . وأما رواية الجمع فعن محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) سورة النور : 2 . ( 2 ) الوسائل 18 الباب 19 من أبواب الزنا . ( 3 ) النصف بفتح الأول والثاني : متوسط العمر من الرجال والنساء . ( 4 ) التهذيب 10 / 4 ، الاستبصار 4 / 200 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 336 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري