ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه . ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره .
ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزي في الإقامة ، رجما كان أو غيره .
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين .
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم .
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات .
ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدوا للفرية .
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة .
ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد .
ولو أقام الشهادة بعض حدوا أو لم يرتقب إتمام البينة .
شرح
قوله : ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حد حتى ينهى عن نفسه
هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، ومستنده رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام : ان عليا عليه السلام أمر بذلك ( 2 ) . وقال ابن إدريس لا يضرب أزيد من مائة ولو لم ينه ولا أقل من ثمانين وان نهى .
قال المصنف في الشرائع : ربما كان صوابا في طرف الكثرة ولكن ليس
هامش
( 1 ) النهاية : 702 .
( 2 ) الكافي 7 / 219 ، التهذيب 10 / 45 .