تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة . ولا بد من بلوغ المقر ، وكماله ، واختياره ، وحريته ، وتكرار الإقرار أربعا . وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط .
شرح
لحاف واحد ( 1 ) . ومثله عن عبد الرحمن الحذاء عنه عليه السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة ( 2 ) . وهما غير صريحين في المقصود ، فإذا الأول أصح . قوله : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار الأشبه لا وجه الأشبهية أصالة عدم الاشتراط وعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 3 ) . وعموم رواية جميل عن الصادق عليه السلام : لا يرجم حتى يقر أربع مرات ( 4 ) . ويحتمل اشتراطه لقضية ماعز ، فإن إقراره وقع في أربع مجالس ، ولأنه قائم مقام البينة والبينة يشترط فيها التعدد أربعا . وفيه نظر ، لأن حكاية الحال لا تعم كما تقرر في الأصول ، والفرق حاصل بينه وبين البينة فلا يتم الحمل ، فإن البينة إنما اشترط فيها التعدد طلبا للستر ، ولأنه لو اشترط تعدد المجلس لتعدد البينة لوجب في غير ذلك من الإقرارات أن يكون في مجلسين لأن البينة أقلها اثنان .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 181 ، التهذيب 10 / 151 ، الاستبصار 4 / 214 . ( 2 ) الكافي 7 / 181 ، التهذيب 10 / 43 ، الاستبصار 4 / 215 . ( 3 ) الوسائل 16 / 133 ، عوالي اللئالي 1 / 223 . ( 4 ) التهذيب 10 / 8 ، الاستبصار 4 / 204 .