ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة .
ولا بد من بلوغ المقر ، وكماله ، واختياره ، وحريته ، وتكرار الإقرار أربعا .
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط .
شرح
لحاف واحد ( 1 ) . ومثله عن عبد الرحمن الحذاء عنه عليه السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة ( 2 ) . وهما غير صريحين في المقصود ، فإذا الأول أصح .
قوله : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار الأشبه لا
وجه الأشبهية أصالة عدم الاشتراط وعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم :
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 3 ) . وعموم رواية جميل عن الصادق عليه السلام :
لا يرجم حتى يقر أربع مرات ( 4 ) .
ويحتمل اشتراطه لقضية ماعز ، فإن إقراره وقع في أربع مجالس ، ولأنه قائم مقام البينة والبينة يشترط فيها التعدد أربعا .
وفيه نظر ، لأن حكاية الحال لا تعم كما تقرر في الأصول ، والفرق حاصل بينه وبين البينة فلا يتم الحمل ، فإن البينة إنما اشترط فيها التعدد طلبا للستر ، ولأنه لو اشترط تعدد المجلس لتعدد البينة لوجب في غير ذلك من الإقرارات أن يكون في مجلسين لأن البينة أقلها اثنان .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 181 ، التهذيب 10 / 151 ، الاستبصار 4 / 214 .
( 2 ) الكافي 7 / 181 ، التهذيب 10 / 43 ، الاستبصار 4 / 215 .
( 3 ) الوسائل 16 / 133 ، عوالي اللئالي 1 / 223 .
( 4 ) التهذيب 10 / 8 ، الاستبصار 4 / 204 .