في حقه .
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ، وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر .
ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما :
القبول مع الاحتمال . وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير .
شرح
هذا قول الشيخ في النهاية ، لأن كثيرا من العوام ممن لم يعاشر العلماء ولم
يسمع منهم قد يخفى عنه تحريم زواج المرأة في عدتها . وقال ابن إدريس : لا يقبل الا ممن كان قريب عهد بالإسلام ، وليس بشيء .
قوله : فان ادعى الشبهة فقولان أشبههما القبول مع احتمال
هذا قول ابن إدريس ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : ادرؤا الحدود بالشبهات ( 1 ) . والفرض احتمال ذلك في حقه .
وقال الشيخان بعدم القبول ، لوجوب الاحتراز عليه لمكان فقده الحاسة ، فلو بالغ لم يقع في الحرام . ويظهر لي أنه ان كان على ظاهر العدالة قبل الفعل قبل منه والا لم يقبل .
قوله : وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة التعزير
هذا هو المشهور وعليه الفتوى ، لأنه لم يقرر الشارع فيه حدا . نعم روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال : حد الجلد أن يوجدا في
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 53 .