ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى .
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح . ويستوي فيه المسلمة والذمية .
وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا .
ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، وتخرج البائن وكذا المطلق .
ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة .
ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا
شرح
الجلد محصنا كان أو غير محصن ، وقال المفيد والقاضي يجلد ان لم يكن محصنا ويرجم ان كان محصنا .
ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف أنه لا يتحقق إحصان في حق المجنون ، وهو قول ابن الجنيد ، فإن كان حد فهو الرجم لا غير .
قوله : يغدو عليه ويروح
يريد بذلك أنه متمكن منه أي وقت أراده لا أنه يختص بوقت الغداة والرواح اللذان هما أول النهار وآخره ، بل إن لا يكون بعيدا عنه ولا محبوسا عنه .
وفي رواية مهجورة أن يكون بينهما دون مسافة القصر ، والتحقيق ما ذكرناه .
قوله : ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح