تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى . ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح . ويستوي فيه المسلمة والذمية . وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا . ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، وتخرج البائن وكذا المطلق . ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة . ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا
شرح
الجلد محصنا كان أو غير محصن ، وقال المفيد والقاضي يجلد ان لم يكن محصنا ويرجم ان كان محصنا . ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف أنه لا يتحقق إحصان في حق المجنون ، وهو قول ابن الجنيد ، فإن كان حد فهو الرجم لا غير . قوله : يغدو عليه ويروح يريد بذلك أنه متمكن منه أي وقت أراده لا أنه يختص بوقت الغداة والرواح اللذان هما أول النهار وآخره ، بل إن لا يكون بعيدا عنه ولا محبوسا عنه . وفي رواية مهجورة أن يكون بينهما دون مسافة القصر ، والتحقيق ما ذكرناه . قوله : ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح