ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي : العمل بأعدلهما فان تساويا اطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل . ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شيء .
( الرابع ) في اللواحق ، وفيه مسائل :
( الأولى ) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود .
شرح
( الثالثة ) أن يسمعه في غير مجلس الحكم ، يقول : أشهد لفلان على فلان بكذا . ويذكر السبب كقوله : من ثمن ثوب أو دار أو ميراث أو غير ذلك .
وهذه تردد فيها المصنف في الشرائع من قول الشيخ في المبسوط وابن الجنيد بجوازها لكونها بصورة جزم ، ومن التسامح بذلك في غير مجالس الحكام .
والأجود أنه ان حصلت قرينة دالة على الجزم وعدم التسامح قبلت ، وان حصلت قرينة تدل على خلافه كمزاح أو خصومة لم تقبل ، أما لو لم يذكر السبب فلا يجوز ، لاعتياد التسامح بمثل ذلك . قال العلامة في إرشاده : وفي حكم السبب أن يقول : عندي شهادة مجزومة أو شهادة لا شك فيها ، لان ذلك يمنع التسامح وهو قريب .
قوله : ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي العمل بأعدلهما فان تساويا اطرح الفرع ، وفيه إشكال لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل
الرواية إشارة إلى ما رواه عبد اللَّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه