( الرابعة ) من حضر حسابا ، وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق ان امتنع . وفي الرواية تردد . ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته .
( الثالث ) في الشهادة على الشهادة :
وهي مقبولة في الديون ، والأموال ، والحقوق ، ولا تقبل في الحدود . ولا يجزئ الا اثنان على شاهد الأصل .
شرح
قوله : من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق ان امتنع ، وفيه تردد
قد تقدم قول ابن الجنيد والشيخ والتقي انه لا يجب الإقامة إلا مع الاستدعاء وان الفتوى على خلافه ، وتردد المصنف ينشأ من القولين .
قوله : لا تقبل في الحدود
الحدود قسمان : أحدهما للَّه محضا وذلك لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة إجماعا ، وثانيهما مشترك كحد القذف والسرقة . وفيهما خلاف ، قال أكثر علمائنا بعدم القبول ، وقال الشيخ في المبسوط تقبل . والفتوى على الأول ، لإطلاق النص على عدم القبول في الحدود .
قوله : ولا يجزى الا اثنان