تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( الرابعة ) من حضر حسابا ، وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق ان امتنع . وفي الرواية تردد . ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته . ( الثالث ) في الشهادة على الشهادة : وهي مقبولة في الديون ، والأموال ، والحقوق ، ولا تقبل في الحدود . ولا يجزئ الا اثنان على شاهد الأصل .
شرح
قوله : من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق ان امتنع ، وفيه تردد قد تقدم قول ابن الجنيد والشيخ والتقي انه لا يجب الإقامة إلا مع الاستدعاء وان الفتوى على خلافه ، وتردد المصنف ينشأ من القولين . قوله : لا تقبل في الحدود الحدود قسمان : أحدهما للَّه محضا وذلك لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة إجماعا ، وثانيهما مشترك كحد القذف والسرقة . وفيهما خلاف ، قال أكثر علمائنا بعدم القبول ، وقال الشيخ في المبسوط تقبل . والفتوى على الأول ، لإطلاق النص على عدم القبول في الحدود . قوله : ولا يجزى الا اثنان