( الثالثة ) لو كان المشهود به قتلا ، أو رجما ، أو قطعا ، فاستوفى ، ثم رجع الشهود ، فان قالوا : تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم ، ويرد البعض ما وجب عليهم ، ويتم الولي ان بقي عليه شيء .
ولو قالوا أخطأنا لزمتهم الدية ، ولو قال بعضهم : أخطأنا لزمه نصيبه من الدية ، ولم يمض إقراره على غيره . ولو قال : تعمدت رد عليه الولي ما يفضل ، ويقتص منه ان شاء .
وفي " النهاية " يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل ، والرواية صحيحة السند ، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد .
شرح
الثبوت المذكور لا يكون بإقرارهما ، لأنه رجوع فله أحكام الرجوع ،
ولا شهادة غيرهما لأنه تعارض فيراعى فيه أحكام التعارض ، فلم يبق ثبوت ذلك الا بقاطع كعلم الحاكم واخبار معصوم .
قوله : وفي النهاية يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل ، والرواية صحيحة السند غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد
يريد أنه إذا ثبت الزنا على محصن فرجم ثم رجع أحد الأربعة الذين ثبت بهم وقال تعمدت فإنه يقتل .
قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي يرد الثلاثة الباقون على ورثته ثلاثة أرباع
هامش
( 1 ) النهاية : 335 .