تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
مسائل : ( الأولى ) قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه وبه رواية ، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك .
شرح
والحق الوجوب مطلقا ، لقوله تعالى " وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ " وقوله " وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا " ( 1 ) على التفسير الأخير . ولما يترتب من فوات حق المستحق فيجب . ولو لم يكن الغريم عالما بشهادتهما وجب اعلامه مع عدالتهما ، وكذا لو كان أحدهما عدلا لتمكنه من تحصيل حقه باليمين معه ، أما لو كانا فاسقين هل يجب اعلامه ؟ فيه تردد من انتفاء فائدة الإعلام لمكان الفسق ومن إمكان حصول العدالة بالتوبة ، وهو الأقرب . قوله : قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك دلائل الملك أقسام : الأول أعلاها ، وهو حصول الاستفاضة واليد والتصرف بغير منازع في الصورتين ، وهو منتهى الإمكان ، فللشاهد حينئذ القطع بالملك إجماعا . الثاني اليد والتصرف بالهدم وتغيير الشكل وإيقاع عقود متكررة بغير منازع في الصورتين ، ولكن لا تسامع . وشرطنا التكرر في العقود لان غير التكرر لا يفيد لجواز صدوره من مستأجر أو وكيل . وهذا القسم هل تجوز الشهادة فيه بالملك المطلق ؟ قال الشيخ في الخلاف
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 282 .